رخصة السياقة للفترة الاختباريةبالتنقيط
المادة 23
يحصل المترشح الذي اجتاز بنجاح الاختبارات المشار إليها في المادة 10 أعلاه، على رخصة السياقة لفترة اختبارية.
تحدد مدة الفترة الاختبارية في سنتين.
يخصص لرخصة السياقة المذكورة رصيد من عشرين (20) نقطة.
غير أن الحاصلين على رخصة السياقة، في الحالات المشار إليها في البند 4 من المادة 11 أعلاه، يعفون من الفترة الاختبارية.
المادة 24
تلغى الرخصة بقوة القانون ابتداء من تاريخ فقدان آخر نقطة، عندما يفقد صاحب رخصة السياقة مجموع النقط المخصصة لرخصته قبل انقضاء مدة صلاحيتها، خلال الفترة الاختيارية.
لا يمكن لصاحب الرخصة الملغاة اجتياز الاختبارات مرة أخرى لأجل الحصول على رخصة سياقة جديدة، إلا بعد مضي مدة ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ تسليم رخصة السياقة الخاصة به للإدارة.
في حالة نجاحه، تسلم له رخصة سياقة لفترة اختبارية جديدة مدتها سنة واحدة. ويخصص لهذه الرخصة رصيد مكون من عشر (10) نقاط.
المادة 25
لا يجوز للمعني بالأمر، في حالة إلغاء جديد لرخصة السياقة خلال الفترة المحددة في الفقرة 3 من المادة 24 أعلاه، التقدم من جديد لامتحان للحصول على رخصة السياقة إلا بعد انصرام مدة سنتين (2) ابتداء من التاريخ الذي سلم فيه رخصة السياقة الخاصة به للعون محرر المحضر أو للإدارة.
في حالة اجتياز الامتحان بنجاح، تسلم للمعني رخصة سياقة برصيد من عشرين (20) نقطة ويخضع لأحكام المادة 24 أعلاه .
المادة 26
يجب على صاحب رخصة السياقة، الذي فقد خلال الفترة الاختبارية أكثر من ثلثي النقط المخصصة للرخصة المذكورة، أن يخضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية تحدد كيفياتها من قبل الإدارة